السيد السيستاني
295
المسائل المنتخبة
( مسألة 741 ) : لا يجري خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان في الصلح ، وفي جريان خيار الغبن فيه إشكال ، وكذا لا يجري فيه خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، وأما الخيارات السبعة الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا . ( مسألة 742 ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه اشكال . ( مسألة 743 ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت وتمليكه إلى وارثه إن كان صح ولزم الوفاء بالشرط .